ي-9- التدريب الصيفي:
1. يعد الطلبة الذين أدوا التدريب الصيفي بعد أدائهم لامتحانات الدور الأول للسنة النهائية في الكليات والمعاهد من خريجي الدور الأول في حال اجتيازهم لامتحانات الدور الأول بنجاح على ألا يتم تسليمهم الوثائق إلا بعد اتمامهم التدريب الصيفي وفي حال اجتيازهم امتحانات الدور الثاني بنجاح يعدون من خريجي الدور الثاني.
2.في حال عدم حصول الطالب في السنة الدراسية المنتهية على درجة النجاح المطلوبة في التدريب الصيفي فلا يعد مستوفيا للتدريب ويعيده في السنة التالية وبحسب التعليمات الإمتحانية، ويكون تخرجه في السنة الدراسية اللاحقة.
3. يتم التوزيع الجغرافي للتدريب كما يأتي:
اولا- يعتمد مبدأ توزيع الطلبة جغرافيا حسب مناطق سكناهم كلما أمكن ذلك مع مراعاة ملائمة
موقع التدريب مع الإختصاص وبحسب الخطة التي يضعها القسم لهذا الغرض
ثانيا- يكون تدريب الطلبة العرب داخل العراق حصرا لأن الأمر يتطلب إشرافا مباشرا على المتدرب من قسمه العلمي.
4. السماح للطلبة باداء التدريب الصيفي في شركات القطاع الخاص على ان تكون شركات رصينة ومسجلة رسمياً وذات سمعة تجارية حسنة ومعروفة مع مراعاة ما ورد في المادة /t)أولًا( من تعليمات التدريب الصيفي رقم 131 لسنة .2000
اما بشأن معالجة حالات الطلبة المرقنة قيودهم بسبب عدم استيفائهم للتدريب الصيفي ممن اجتازوا المراحل الدراسية بنجاح والذي مر على انقطاعهم عن التعليم النظامي عدة سنين وفق الالية ادناه:
1. بالنسبة للطلبة الذين مر على ترقين قيدهم اربع سنوات دراسية فما دون بسبب عدم استيفائهم
للتدريب الصيفي يسمح لهم باداء التدريب الصيفي شرط نجاحهم بجميع المواد الدراسية وتكون
سنة تخرجهم في السنة التي يؤدون فيها التدريب الصيفي على ان يكون الاستفادة من قرار العودة لمرة واحدة فقط.
2. بالنسبة للطلبة الذين مر على ترقين قيدهم اكثر من اربع سنوات بسبب عدم استيفائهم للتدريب
الصيفي فيتم اخضاعهم لمقاصة علمية واستيفائهم للدروس المطالبين بها )دواما وامتحانا( فضلا
عن ادائهم التدريب الصيفي , وتكون سنة تخرجهم في السنة التي يؤدون فيها الدروس المطالبين
بها والتدريب الصيفي, على ان يكون الاستفادة من قرار العودة لمرة واحدة فقط.
